وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس برئاسة أحمد سمير على تعديل المادة 20 من مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، الخاصة بإبطال العقود والاتفاقات بشكل مباشر حال مخالفتها للأحكام الواردة فى القانون لتنص على إمكانية بطلان الشرط أو الجزء المخالف فقط فى تلك الاتفاقات.
جاء ذلك عقب اعتراض بعض الجهات المشاركة فى الاجتماع، وهم الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وجهاز حماية المنافسة.
ونصت المادة 20 قبل تعديلها على أنه : «على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد (6) و(7) و(8) و19 مکرر و19 مکرر (ب) و(ج) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز – وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً».
فيما جاء النص المعدل كالتالي: على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد (6) و(7) و(8) و 19 مکرر و 19 مکرر (ب) و(ج) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز – وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد أو الشرط المخالف باطلاً.
وطالبت د.منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بتعديل المادة لمراعاة حس العدالة، خاصة مع تعدد درجات المخالفة، مؤكدة أن بطلان العقد هو عقوبة قصوى.
وأضافت: «من الضرورى أن يكون النص عادل ويتم تحديد نوع المخالفة التى يكون على أساسها البطلان، مطالبة بمضاعفة الغرامات بدلا من بطلان العقود» .
من جهته، أكد «سمير» أنه لا يجوز قانونا تحرير عقد باطل من الأساس .
وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الأمر محكوم بالقواعد العامة ، مضيفا أنه فى أوقات كثيرة لا يتم تحريك دعوى ويتم الاكتفاء بالتدابير الإدارية .
فيما أشار د.محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن بعض المخالفات تسبب أضرارا كبيرة على المجتمع وليس هناك ردع لهذا الأمر، مشددا على أن نص المادة يحوى تدرج فى العقوبة وبطلان العقد سيحدث فى حالات ثبت فيها المخالفة وفى النهاية الأمر بأكمله خاضع لرقابة القضاء .
وأوضح أن التركزات الاقتصادية لها أشكال متعددة ولكن الحالات الثلاث التى ستندرج تحت بطلان العقد هى عدم إخطار الجهاز بالاستحواذ من الأساس ، أو تقديم بيانات مغلوطة للجهاز بشأن عملية الاستحواذ ، أو حال مخالفة الموافقة المشروطة التى منحها الجهاز .
وأكد أحمد الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن نص المادة يأتى على سبيل الردع بدليل وجوده منذ 2005 ، لافتا إلى أنه يأتى فى حال ثبوت المخالفة وهذا لا يمنع المتضرر من اللجوء للقضاء.
يشار إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.
وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقدير صفات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق أثار الحد من المنافسة.
كما تتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادى وأن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.