التموين تحظر تداول السلع مجهولة المصدر

عقوبة تداولها الحبس 6 أشهر أو غرامة مالية من 300 الي 1000 جنيه

التموين تحظر تداول السلع مجهولة المصدر
محمد مجدي

محمد مجدي

11:36 ص, الأحد, 24 أبريل 22

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، ونُشر القرار بالجريدة الرسمية بعدد اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى من القانون بأن تلك السلع، والتي يقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة.

ويستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميـل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما نصت المادة بأنه يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي صورة أي أو المنشأة أخرى .

ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

هذا ونصت أيضًا المادة الثانية بأن يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عـن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر.

في حين نصت المادة الثالثة على أن السلع الغذائية مجهولة المصدر تعتبر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، إلى جانب أن السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أما المادة الرابعة فقد نصت بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور، وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

كما نص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن من يخالف أحكامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، ويتم مصادرتها.