الجمارك تبدأ في تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (تفاصيل)

تختص بالرسوم الخاصة بسيارات المصريين بالخارج

الجمارك تبدأ في تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (تفاصيل)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:37 م, الجمعة, 28 أبريل 23

أخطرت مصلحة الجمارك، المنافذ الجمركية، بتطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تم بموجبها تعديلات على استيراد السيارات للمقيمين بالخارج.

ونصت التعديلات الجديدة، حسب منشور جمركي اطلعت عليه ” المال ” على أن يتم إضافة مادة جديدة برقم 174 مكرر والتي يكون نصها ” استبداء مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السيارات الركوب الكهربائية المفرج عنها مؤقتًا وفقًا لأحكام المادتين (173)، و(١٧٤) من هذه اللائحة، وبذات الفئة المقررة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 المنصوص عليها في هاتين المادتين».

كما نصت التعديلات الجديدة على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة (172) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، نصها الآتي: «يكون للمصريين المقيمين بالخارج سداد المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يعادلها بالجنيه المصرى.

كما نصت التعديلات الجديدة على أن يستبدل بنصوص المواد 172/ الفقرة الأولى / أ ، ب ، ج ، والمادة 173 / الفقرة الثانية ، والمادة 174 / الفقرتين الثالثة والرابعة، و175 / الفقرة الثالثة، و180 / الفقرة الثانية ، والمادة 182 / الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ليتم إضافة مواد جديدة.


وتنص المادة 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على أن يتم الإفراج موقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن ستة أشهر أو جزء منها.

على أن يكون ذلك وفقا للفقرة ” أ ” بواقع 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولى أو جزء منها، الفقرة ” ب ” 2000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها، وتضمنت الفقرة “ج ”  5000 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهراً.

وتضمن النص الجديد للمادة 172 / الفقرة الأولى ( أ ) أن يكون  100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها، و175 دولار أو ما يعادلها عن السيارة عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، فيما نصت الفقرة ( ج ) بعد التعديل 50 دولار أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا.

كما تم تعديل المادة 173 والتي كانت تنص أن يتم الافراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بعددا من الفئات وفقا لعددا من الأحكام، حيث تم تعديل الرسوم التي يتم دفعها بالنسبة للفقرة الأولى والتي تشمل فئة المستثمرين الأجانب، في حدود فترة الاقامة المؤقتة على جواز السفر وبحد أقصى 3 سنوات.

وكانت تنص تلك الرسوم عبر اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بدفع رسوم إذا كانت السعة اللترية حتى 1600 سم3 قرابة 1000 جنيه عن الستة أشهر الأولى، و2000 جنيه عن الستة أشهر الثانية، و2500 جنيه عن الستة أشهر الثالثة، و3500 جنيه عن الستة أشهر الخامسة، و4000 جنيه عن الستة أشهر السادسة.

وتم تعديل تلك الرسوم لتصل الى 50 دولار عن الستة أشهر الأولى، و100 دولار للستة أشهر الثانية، و150 دولار للستة أشهر الثالثة، و200 دولار للستة أشهر الرابعة، و250 دولار للستة أشهر الخامسة، و300 دولار للستة أشهر السادسة.

كما تم تعديل الفقرة ” ب ” من نفس المادة، والتي كانت تنص على الرسوم التي يتم دفعها للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم 3 لتكون 2000 جنيه عن الستة أشهر الأولى، و3000 جنيه للستة أشهر الثانية، و3500 للستة أشهر الثالثة، و 5000 جنيه للستة أشهر الرابعة، و6000 جنيه للستة أشهر الخامسة، و7000 جنيه للستة أشهر السادسة.

ونص التعديل على تلك الفقرة أن يتم دفع وتم تعديل تلك الرسوم لتصل الى 100 دولار عن الستة أشهر الأولى، و150 دولار للستة أشهر الثانية، و200 دولار للستة أشهر الثالثة، و300 دولار للستة أشهر الرابعة، و350 دولار للستة أشهر الخامسة، و400 دولار للستة أشهر السادسة.

كما تم تعديل الفقرة (ج) من المادة 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي كانت تنص على تعديل الرسوم التي يتم دفعها عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3 بواقع  4000 جنيه عن الستة أشهر الأولى، و7000 جنيه للستة أشهر الثانية، و10000 للستة أشهر الثالثة، و 13000 جنيه للستة أشهر الرابعة، و16000 جنيه للستة أشهر الخامسة، و20000 جنيه للستة أشهر السادسة.

وينص تعديل تلك الفقرة خلال التعديلات الجديدة، على الرسوم التي يتم دفعها، لتصل الى 200 دولار عن الستة أشهر الأولى، و300 دولار للستة أشهر الثانية، و400 دولار للستة أشهر الثالثة، و500 دولار للستة أشهر الرابعة، و700 دولار للستة أشهر الخامسة، و900 دولار للستة أشهر السادسة.

كما تم تعديل المادة 174 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لتنص على أن يشترط للافراج موقتا عن السيارات الخاصة بكل من اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية حتى ١٦٠٠ سم ٣ قرابة 150 أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها بعد أن كانت 100 دولار قبل التعديل.

كما يتم دفع 300 دولار عن السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم 3 وحتى 2000 سم 3 عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها و400 دولار عما يزيد عن مدة الثلاثة أشهر المشار اليها، والتي كانت 200 دولار في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لثلاثة أشهر و300 دولار عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار اليها وبحد أقصى 6 أشهر.

كما يتم دفع 500 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها للسيارات التي تزيد عن 2000 سم3 و700 دولار عما يزيد عن مدة 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر، والتي كانت باللائحة التنفيذية 400 دولار عن ثلاثة أشهر و600 دولار عما يزيد عن 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر.

وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقیب عن البترول أو المعادن وسیارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات یكون مقابل تعلیق أداء الضریبة مبلغ ) 500 دولار أو يعادلها عن كل ستة أشهر، بعد أن كان 200 دولار باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

كما تم تعديل المادة 175 من اللائحة التنفيذية ” الفقرة الثالثة ” لتنص على ” يتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند ” أ ” أو 50 دولار أو ما يعادلعا عن كل 3 أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند ” ب ” وكذا بالنسبة للبند ” أن ” في حالة عدم الاعفاء وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت تنص المادة 175 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، قبل التعديل على ” يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :

 ا – السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والفصليات الأجنبية أو الأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة على حد الإعفاء المقرر بالقانون وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الاجنبية .

 ب – السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات.

 وتكون مدة الاخراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع المصلحة.

ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، أو 800 جنيه أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) في حالة عدم الاعلام وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر جزء منه.

كما تضمنت التعديلات، تعديل الفقرة الثانية من المادة 180 لتنص على ” یشترط للإفراج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع (٥٠ دولارا) أو ما يعادلها عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه.

وكانت تنص المادة 180 قبل التعديل حسب اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على ” يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر يجوز مدها مدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة وبموافقة الوزير أو من يفوضه.

كما يشترط للإفراج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع مائة جنية عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه، وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

كما شملت التعديلات الجديدة، تعديل الفقرة الثالثة بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لتنص على ” يجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن سيارات الركوب المشار اليها بالفقرة الاولى من المادة 172 من تلك اللائحة، وذلك لأسباب مبررة يقبلها.