الجمارك تصدر تعليمات بشأن الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

نظرا لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من ظهور بعض أوجه القصور في التعامل مع المستندات الخاصة بالإفراج عن السيارات الواردة المعاقين

الجمارك تصدر تعليمات بشأن الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:35 ص, السبت, 20 يناير 24

أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن الإفراج عن السيارات المستوردة لصالح لذوى الاحتياجات الخاصة.

ونصت التعليمات التي صدرت بموجب منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2024 أنه نظرا لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من ظهور بعض أوجه القصور في التعامل مع المستندات الخاصة بالإفراج عن السيارات الواردة المعاقين المخاطبين بالإعفاءات المقررة بموجب المادة (31) من القانون رقم (۱۰) لسنة 208 مما قد يترتب عليه تعرض الضرائب المعفاة للضياع ، وحفاظا على مستحقات الخزانه العامة.

وأكدت المصلحة ضرورة التنبيه مشدداً بمنع الإدارات العامة لجمارك السيارات بجميع المنافذ الجمركية من مخاطبة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مباشرة، وقصر التعامل معها على الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، وذلك حتى يتسنى فحص طلبات المنافذ والتأكد من اتباعها للإجراءات الجمركية الصحيحة قبل مخاطبة المجالس الطبية المتخصصة.

كما تضمنت التعليمات أنه يجب عند الافراج عن السيارات الخاصة بهم تقديم أصل التقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة وبطاقة الخدمات المتكاملة وتواجد المعاق شخصياً.

وفي مارس من العام الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 29 لسنة 2023 والخاص بحساب الضريبة المضافة المتسحقة على السيارات الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء فتوي رئيس الجمعية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خاصة للسيارات التي تتجاوز سعتها اللترية 1600 سي سي.

وتضمن المنشور خطاب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ” المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لوزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأوضح في خطابه، أن حاصل الوقائع حسبما بين من الأوراق أنه تضرر بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من الزامهم بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة حال تجاوز السعة اللترية للسيارات الواردة برسم الأشخاص ذوي الإحالة (1600سي سي ) أسوة بالضريبة الجمركية.

وفي ضوء أن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 تشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالبند (4) من المادة (31) من القانون المشار إليه، عدة شروط ، منها ألا تتجاوز السعة اللترية السيارة (1600 سي سي).

وفى حالة تجاوزها هذا الحد يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

كما أثير بشأن هذا الموضوع ثلاثة آراء، أولها وجوب الالتزام بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة حال تجاوز السعة اللترية للسيارة ( 1600 سي سي)، وذلك لتخلف شرط من شروط الإعفاء الواردة بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، وهو ألا تتجاوز السعة اللترية السيارة (1600سي سي)، فضلا عن إلغاء المشرع للبند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2022، ومن ثم لا مجال للمطالبة بسداد الفروق الضريبة على القيمة المضافة كونها حال تجاوزها الساعة اللترية (1600سي سي) تصبح غير متمتعة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كلية.

ثانيها: التزام الأشخاص ذوي الإعاقة بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة على الفئة الأعلى حال تجاوز السعة اللترية للسيارة ( 1600 سي سي) أسوة بالضريبة .

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 8 فبراير عام 2023، فتبين لها أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المدينة في القانون.

كما لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وأن المادة (53) منه تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، وأن المادة (81) منه تنص على أن ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضياً وتعليميا، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.

منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2024