أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم 63 لسنة 2024، والخاص بمدى وجوب تحصيل ضريبة أرباح تجارية وصناعية على السلندرات، تحت نظام الإفراج المؤقت برسم إعادة التصدير (نظم الإفراج الخاصة) – الخاصة بالشركة الشرقية للغازات.
جاء ذلك عبر خطاب شاهيناز محمود رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، لمصلحة الجمارك المصرية، مشيرة إلى أنه بشأن طلب الإفادة من الجمارك عما إذا كانت المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، على السلندرات تحت نظام الإفراج المؤقت برسم إعادة التصدير (نظم الإفراج الخاصة)، الخاصة بالشركة الشرقية للغازات – تُرد عند رد الضمان وتمام إعادة التصدير أم أن هذه المبالغ تحصل تحت حساب الضريبة ولا ترد، طبقا للأحكام المقررة بالمادة (67) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من عدمه.
وأوضحت أنه بإعادة دراسة الموضوع فقد انتهى رأى الإدارة إلى أنه طبقا لأحكام المادة (67) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التي تنص على ” على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها البلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم، وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
كما يصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
كما تلتزم مصلحة الجمارك بتحصيل نسبة 1% – طبقا لقرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 من قيمة واردات أشخاص القانون الخاص من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم، كما يتم تحصيل نسبة 1% – طبقا لقرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 من كل من المتنازل والمتنازل اليه ومن اطراف التظهير، في حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها الى الغير، ويتم تحصيل هذه النسبة مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات اجراءات تحصيلها.
كما يتم تحصيل نسبة 1% تحت حساب الضريبة من قيمة الواردات الخاضعة لنظام السماح المؤقت، مع توريد تلك المبالغ إلى مصلحة الضرائب بذات إجراءات المبالغ التي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها تحت حساب الضريبة.
وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه لما كانت الأوعية التي يعبأ بداخلها شحنات الغاز ويعاد استخدامها وتعبئتها عدة مرات، ولا يتم استيرادها للاتجار فيها أو تصنيعها، وإنما تخضع لنظام الإفراج المؤقت (معلقات) لحين تصديرها، لذا تلتزم مصلحة الجمارك بتحصيل نسبه 1% من قيمه هذه الأوعيه عند دخولها للبلاد وفي حالة إعادة تصديرها يتم رد هذه النسبة.
وأوضحت ” محمود ” أما بخصوص استفسار مسئولي مصلحة الجمارك بشأن تعميم الرأي الصادر من الإدارة بالتزام مصلحة الجمارك بتحصيل نسبه 1% من قيمة الأوعية التي يعبأ بداخلها شحنات الغاز ويعاد استخدامها وتعبئتها عدة مرات، ولا يتم استيرادها للاتجار فيها أو تصنيعها عند دخولها للبلاد وردها عند إعادة التصدير، فإنه يطبق على كافة الحالات المماثلة ولا يقتصر على حالة الشركة الشرقية للغازات ” ايتكو جاس ” .