قرر مجلس إدارة حل مجلس الإدارة المؤقت لصندوق الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام أو إنتخاب مجلس جديد ايهما أقرب.
ووفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 180 لسنة ، الصادر في نوفمبر الماضي، – حصلت علي نسخة منه- الممهور بتوقيع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، قرر مجلس إدارة الرقابة المالية، حل مجلس الإدارة المؤقت لصندوق الخاص للعاملين، بالهيئات القضائية، والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 130 لسنة 2019.
تشكيل المجلس المؤقت لصندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية
وتضمن قرار مجلس إدارة ، في مادته الثانية، تعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق، يضم ثلاثة أعضاء من ديوان عام وزارة العدل، هم سمير محمد ثابت محمد، وحسام الدين حسين عبد الموجود، والسيد علي عيسي، بالإضافة الي ثلاثة أخرين، من مصلحة الخبراء، هم عطية محمد عطية، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني، وجورج عزت عازر، وعضو سابع من الإدارة العامة للرعاية الصحية، هو شريف محمد نور الدين جابر.
ووفقًا لقرار مجلس إدارة ، تم تعيين مجلس الإدارة المؤقت لمدة عام، بدأت في نهاية سبتمبر الماضي، ولمدة عام ، أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق، من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت، أيهما أقرب، علي أن يتم الدعوة لإجتماع الجمعية العامة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتُعقد الجمعية خلال ستة أسابيع كحد أقصي من تاريخ الدعوة لها.
إختصاصات مجلس الإدارة المؤقت لصندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية
وحدد قرار مجلس إدارة الرقابة المالية، إختصاصات ومهام مجلس إدارة المؤقت، والتي تتضمن، إنتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين، وطلب إعتماد حق التوقيع لهما في أول إجتماع للمجلس.
وتتضمن المهام، الإلتزام بتحصيل موارد كاملة، وتخصيص أمواله لمقابلة إلتزاماته قِبل أعضائه، وفقًا لحكم المادة 12 من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، بالإضافة الي إتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المُستحقة للأعضاء، ومتابعة انتظام العمل بالصندوق، وسلامة الأعمال التي يقوم بها.
ووفقًا لقرار الرقابة المالية، تتضمن مهام مجلس الإدارة المؤقت لصندوق الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، إعداد الحسابات الختامية للصندوق عن عام ، وتقديمها للهيئة، وكذا الدعوة لعقد الجمعية العمومية، للنظر في جدول الأعمال الوارد بنص المادة 18 من القانون 54 لسنة 1975 ، وبصفة خاصة إنتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق، مع مراعاة الإجراءات الصحيحة الزاردة بقرار الهيئة ، رقم 101 لسنة 2015 ، بشأن ضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.