أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، عددًا من الضوابط والشروط المرتبطة بمساهمة صناديق التأمين الخاصة فى شركات صناديق الاستثمار.
وتضمن قرار مجلس إدارة الرقابة المالية، رقم 62 لسنة 2021، حصلت المال على نسخة منه، مادتين، أولاها مرتبط بشروط مساهمة صناديق التأمين الخاصة فى شركات صناديق الاستثمار، والتى بلغت 10 شروط، وثانيها له علاقة برغبة صندوق التأمين فى زيادة مساهمته فى شركة صندوق الاستثمار.
وتضمنت الشروط العشرة، الواردة فى المادة الأولى من قرار الرقابة المالية، أن يكون صندوق التأمين مُسجلا فى الهيئة، والثانى، أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وينص الشرط الثالث على إعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية عن المساهمة فى شركة صندوق الاستثمار، على أن تتضمن هذه الدراسة، جميع البيانات اللازمة لممارسة النشاط، ومن ضمنها بيان بهيكل المساهمين، والإدارة العليا لشركة صندوق الاستثمار.
ووفقًا للشرط الرابع، يتطلب مساهمة صندوق التأمين فى شركة صندوق الاستثمار، وجود فائض اكتوارى، يحدده الخبير الاكتوارى للصندوق فى تاريخ المساهمة، لايقل عن قيمة المساهمة فى شركة صندوق الاستثمار.
وتضمنت الشروط العشرة، ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص فى شركة صندوق الاستثمار نسبة %5، من إجمالى أموال صندوق التأمين الخاص، أو %25 من رأسمال شركة صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
واشترطت الرقابة المالية فى قرارها ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص فى الوثائق التى تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه – %20 من أمواله.
وتضمنت الشروط العشرة، أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، عضوين على الأقل ممن لديهم خبرات فى مجالات الاستثمار أو التأمين، مع ضرورة التزام صندوق التأمين الخاص بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015.
ونصت الشروط على عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاص، ضد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأخيرًا، ألا يكون قد اتخذ ضد صندوق التأمين الخاص أحد التدابير أو الجزاءات الإدارية ما لم يكن قد أزال أسباب هذا الجزاء ومر ستة أشهر على ذلك.
ونصت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية، الخاص بضوابط مساهمة صندوق التأمين الخاصة، فى شركة صندوق الاستثمار، على أنه “يتعين الحصول على موافقة الهيئة، حال رغبة صندوق التأمين الخاص، فى زيادة نسبة مساهمته فى شركة صندوق الاستثمار، وذلك بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القرار، الخاصة بقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014، الخاص بالشروط بالواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار، وأخيرًا، قرار الرقابة المالية رقم 101 لسنة 2015، المرتبط بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.