القوى العاملة: إرشادات للعمالة المصرية المنتهى تعاقدها بالإمارات

طبقا لمكتب التمثيل العمالى بالإمارات

 القوى العاملة: إرشادات للعمالة المصرية المنتهى تعاقدها بالإمارات
نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

5:38 م, الأحد, 4 ديسمبر 22

أوضحت وزارة القوى العاملة إرشادات للعمالة المصرية بالإمارات المنتهى تعاقدتهم بناء على تقرير تلقته من مكتب التمثيل العمالى بالإمارات.

عند انتهاء علاقة العامل بالمنشأة التي يعمل بها يحب معرفة الآتي:

“1” إما بإنتهاء مدة عقد العمل أو بإرادة أحد الطرفين ( العامل أو صاحب العمل ) في حالة العقود غير المحددة المدة يشترط أن يتقيد الطرف الراغب بالغاء العقد بإنذار الطرف الآخر قبل إنتهاء العلاقة بمدة 30 يوماً كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ينص عليه قانون العمل

“2” على العامل أن يكون مبادراً بإبلاغ المكتب العمالي بالسفارة المصرية في حالة حدوث خلاف بينه وبين صاحب العمل حول القضايا التي تتعلق بعمله أو حقوقه أو انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل لأي سبب كان حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو التسوية الودية وفي حالة تعذر التسوية الودية يتم توجيه العامل ومساعدته في التقدم بشكواه إلى وزارة العمل نحو التسوية الودية أيضاً وإذا تعذرت التسوية الودية  يحال الأمر للقضاء لاتخاذ اللازم،

“3”على العامل أن يتذكر أنه عند تحويل شكواه ضد صاحب العمل إلى القضاء ، لا يحق له العمل لدى منشأة أخرى إلا بموافقة وزارة العمل بالدولة،

“4” عند انتهاء العلاقة مع صاحب العمل على العامل ألا يوقع على مستند الإلغاء إلا بعد استلام كافة مستحقاته وعليه المبادرة فوراً بإلغاء بطاقة عمله والإقامة ومغادرة الدولة خلال 30 يوماً أو تسوية أوضاعه في حال انتقل للعمل لدى منشأة أخرى،

“5” من حق العامل عدم تقديم أوراقه الثبوتية لأي شخص يطلب الاطلاع عليها إلا بعد التأكد من صفته،

“6”من حق العامل عدم تعرضه لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه في بدنه ، فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ ( حسب الأحوال ) ضد من يرتكب في حقه هذا الجرم،

“7”من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم،

“8”من حق العامل عدم التوقيع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الامنية،والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة،”9″من حق العامل الإستعانة بمحام للدفاع عنه وفقاً لتقدير سلطات التحقيق.

 وقالت القوى العاملة عند وصول العامل إلى دولة الإمارات يجب عليه الإلتحاق فوراً بصاحب العمل والمنشأة التي سيعمل لديها وفي حال لم يجد صاحب العمل ، أو لم تكن المنشأة قائمة ،يتوجب عليه التوجه فوراً إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لمساعدته في الإبلاغ بالحالة في وزارة العمل بالدولة تجنباً لأية مساءلة قانونية ، وحتى تقوم وزارة العمل بتعديل أوضاعه واتخاذ الإجراء اللازم تجاه من تسبب في هذا الوضع ، وتجنب البقاء في الدولة دون عمل ، لان ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية وسيمنعه من الإستفادة من مساعدة وزارة العمل في تعديل وضعه وحصوله على فرصة عمل أخرى،

“2”على العامل أن يعلم أن حماية حقوقه تبدأ من حماية حقوق المنشأة التي يعمل لديها ، وذلك من خلال حرصه على الالتزام بمواعيد العمل ومحافظته علي ممتلكات المنشأة وسرية المعلومات واتباعه لتعليمات الصحة والسلامة،

“3” لصاحب العمل وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل لفترة عمل إضافية لا تتجاوز ساعتين يومياً يستحق عنها زيادة قدرها 25% من أجره اليومي، و 50% إذا عمل العامل ما بين الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة الرابعة صباحاً،

“4”يجوز لصاحب العمل أن يستغني عن خدمات العامل ويلغي عقد العمل دون إنذار في حال إفشاء العامل أسرار المنشأة أو في حالة ثبوت انتحال شخصية أو جنسية زائفة أو قدم العامل شهادات أو مستندات مزورة أو ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بابلاغ دائرة العمل المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه ، إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر أو إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه أو إذا انقطع عن العمل أكثر من 7 أيام متتالية أو 21 يوم متقطعة بدون عذر رسمي،

“5”يجب على العامل أن يعرف أنه غير مسموح بمخالفة تشريعات أو المساس بعادات الدولة وتقاليدها وتراثها ، وعند قدوم العامل إلى دولة الإمارات فيفترض فيه العلم بأنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها ( قوانين الإقامة ، والمرور ….الخ)،

“6” يجب على العامل عدم التعامل مع أي شخص خارج المؤسسات الرسمية في إنهاء معاملاته مهما أدعى قدرته على ذلك ، فتعامله مع أشخاص من خارج تلك المؤسسات يعرضه للمسائلة،

“7”إذا كان للعامل كافة الحقوق التي أقرتها المواثيق والعهود والتشريعات بالدولة ، فأنه يجب عليه الالتزام باحترام ذات الحقوق تجاه الأخرين،

“8”المطالبة بالحقوق لا يمنح العامل أدنى حق في التجاوز سواء في التعدي على الممتلكات أو الإضراب أو الإعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشأت والأفراد للخطر ،فالدولة وفرت للعامل كافة الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه لذا فهذا النوع من المخالفات في حال ارتكابه سوف يواجه بحزم،

“9”مكان العمل فيه مصدر دخل العامل ، فالحفاظ عليه واجب قانوني وأخلاقي فلا يحاول أن يعرضه لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال ، لأن من شأن ارتكاب ذلك يعرض العامل للمسائلة القانونية،

“10” يحب على العامل الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بمكان عمله والتي تتعلق بحماية المنشأة أو العاملين بها كتعليمات الأمن الصناعي،

“11” يحذر تناول أي مسكرات أو مخدرات أو أي مواد غير معلومة يقدمها أخرين من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل ، فإن ذلك يعرض العامل للجزاء والعقاب القانوني،

“12” على العامل الامتناع عن نشر وتداول الشائعات وإلا وقع تحت طائلة القانون..وانتهى التقرير بأنه للمزيد من المعلومات او الارشادات يمكن الاتصال بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية على: 00971506749294 و0097128137027..أو على الايميل  [email protected]