«المال» تنشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية

خصم 30% بحدى أقصى للحالات غير القادرة بعد استبعاد قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية

«المال» تنشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية
أحمد صبحي

أحمد صبحي

10:44 ص, الأربعاء, 6 مارس 24

حصلت “المال” على نسخة من نص اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حملت رقم 75 لسنة 2024، وبموجبها، أٌلغي قرار وزيري الإدارة المحلية والصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997، كما أٌلغي كل قرار يخالف أحكام هذا القرار واللائحة الأساسية المرافقة له.

وجاء في الباب الأول تحت عنوان القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية، تخضع جميع المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لأحكام النصوص الواردة بهذه اللائحة وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى، خاصة غير القادرين منهم وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة الحرجة، علاوة على رفع كفاءة الفريق الطبي علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية.

وحملت المادة الثانية من القانون “تشكيل مجلس الإدارة”، على أن يشكل مجلس إدارة المستشفى أو مركز الخدمات العلاجية لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المحافظ المختص أو من يفوضه بناء على عرض مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، برئاسة مدير المستشفى – مركز الخدمات العلاجية وعضوية كل من:

“نائب مدير المستشفى – مركز الخدمة العلاجية “نائبا”، رئيس الهيئة الطبية، مدير الصيدلة، المدير المالي والإداري، رئيس هيئة التمريض، أحد الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحة”.

يكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس مجلس الإدارة من بين الإداريين بالمستشفى – مركز الخدمات العلاجية وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من أصحاب الخبرة ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار.

فيما حملت المادة الخامسة من القانون اختصاصات مجلس الإدارة، والتي تضمن تولي مجلس الإدارة السلطات والمسئوليات اللازمة للإشراف على “إدارة المستشفى – مركز الخدمات العلاجية” في إطار السياسة والخطة العامة لوزارة الصحة والسكان وله على الأخص:

  • الإشراف على الخدمات التي يؤديها “المستشفى – مركز الخدمات العلاجية” وعلى حسن سير العمل به.
  • اعتماد الوسائل التي تساعد على زيادة كفاءة الخدمات به ورفع مستوى الخدمات.

كما يمنح القانون عمليات الموافقة على إبرام اتفاقات الاستعانة عند الضرورة مع الأطقم الطبية من غير العاملين بالمستشفى للعمل بها وفقا لخطة التشغيل المعتمدة من القطاع المختص بديوان عام وزارة الصحة والسكان مع الالتزام باللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة وقرارات مجلس الوزراء.

  • الموافقة على التعاقد مع الهيئات والشركات وغيرها من شأن قيام المستشفى – مركز الخدمات العلاجية بتقديم الرعاية الطبية للأفراد التابعين لهذه الجهات على أساس القواعد المقررة بهذه اللائحة.
  • الموافقة على قيام إدارة المستشفى – مركز الخدمات العلاجية الإجراءات القانونية لطرح أو تشغيل الأماكن التي تخضعها للبيع الحر للمنتجات والسلع.
  • منح خصم بحد أقصى نسبة 30% لتكاليف الخدمات العلاجية المقدمة بعد استبعاد قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بالنسبة للحالات غير القادرة اقتصاديا على تحمل تكلفة العلاج في ضوء الضوابط التي يقرها مدير مديرية الشئون الصحية المختص.

فيما حدد القانون في فصله الثاني، شروط تشكيل الهيئة الطبية بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، علاوة على اختصاصاتها.

وحدد القانون في فصله الثالث القواعد المنظمة للعلاج بأجر بـ”المستشفيات – مراكز الخدمات العلاجية”، مشيرا إلى أن “للمستشفيات – مراكز الخدمات العلاجية” أن تتقاضى أجورا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقا لأحكام اللائحة.

ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25%، من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشئون الصحية، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني:

  • المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقات الخدمات المتكامل.
  • أسر الشهداء أو الضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنيةوأسرهم.
  • بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية.
  • حالات الطوارىء وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة.

وحددت المادة العاشرة من القانون، تحصيل مبلغ 10 جنيهات من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية قيمة كشف وعلاج، ويجوز زيادة المقابل بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد مدير المديرية المختص وبما لا يجاوز 5 جنيهات في المره الواحدة وبحد أقصى خمسة أضعاف المقابل.

 وحدد الفصل الرابع القواعد العامة لأوجه وقواعد الصرف من الموارد لصندوق تحسين الخدمة، وتوزيع إيرادات الصندوق.

فيما حدد الباب الثاني من القانون “الوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية”، وتشكيل مجلس الإدارة، وكيفية إجراء اجتماعات مجلس الإدارة، وبدل حضور الجلسات، واختصاصات المجلس، علاوة على مسئولية مدير منشأة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة لموارد كل مستشفى أو مركز علاجي.

فيما حدد الباب الثالث من القانون القواعد التنظيمية الخاصة بمديرات الشئون الصحية والإدارات الصحية، بما فيها طرق التحصيل إدارة الحسابات البنكية، والسلفة المستديمة، والسلفة المؤقتة، والدفاتر والنماذج ، والتأمين على أرباب العهد، والحساب الختامي والكشوف المرفقة به، وأموال الصندوق، وتنظيم التعاقدات، والمخازن، والرقابة والتفتيش.