النسخة الكاملة لمشروع قانون تنظيم وتربية الحيوانات (مستند)

تقدم به أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

النسخة الكاملة لمشروع قانون تنظيم وتربية الحيوانات (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:58 م, الأحد, 20 مارس 22

تقدم النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بمشروع قانون ” تنظيم تربية ورعاية الحيوانات ” بتوقيع عشر أعضاء المجلس.

ويأتي مشروع قانون “تنظيم وتربية الحيوانات ” تماشيا مع الاوضاع الدولية وتماشيا مع الجمهورية الجديدة ، مما يتوجب معه سرعة التحرك نحو عمل تشريع مستقل يحدد قواعد و سلوك يجب مراعاتها في التعامل مع الحيوانات و ضمان الحماية اللازمة.

وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي حصلت ” المال” علي نسخة منه عن أن فلسفة التشريع المقترح تقوم علي أن يتعايش كل من البشر والحيوانات داخل نظام بيئي مترابط؛ حيث يلتزم البشر، بصفتهم كائنات عقلانية وأخلاقية، التصرف بمسؤولية تجاه الحيوانات وذلك لإدراكهم بما يعود عليهم من نفع وفائدة اقتصادية، ثقافية واجتماعية من ارتباطهم بالحيوانات واستغلالهم لها.

واشارت المذكرة الايضاحية إلي أن الأديان حثت الجميع على الرحمة بالحيوان وبينت في كثير من المواضع أهمية الحيوانات وسبل التعامل القويم معها.

ومع ازدياد مستوى وعي وإدراك المجتمع الوطني والدولي في الآونة الأخيرة بمثالب سوء استخدام وإهدار الحيوانات وعواقب الممارسات الوحشية تجاهها، في بعض المناطق، وتأثير ذلك بالسلب على البيئة والتنمية، اتجهت الدول المختلفة مجتمعة على المستوى الدولي ومنفردة كل في تشريعها الوطني إلى تقنين التعامل مع الحيوانات وتجريم الأفعال التي تمثل وحشية وإيذاء غير مبرر للحيوانات. و مما لايدعي مجالا للشك فأن النظام البيئي يحتوي علي جميع الكائنات وكل منهم مرتبط ببعضه البعض بطريقة متكاملة.
فاهتمت الأمم المتحدة بالمسألة وعقدت معاهدة دولية لحماية الحيوان إدراكاً منها للحاجة إلى وضع معايير دولية فعالة وشاملة للقضاء على الانتهاكات ضد الحيوانات أو التخفيف من حدتها.

وذكرت المذكرة الايضاحية أن سنت الكثير من الدول تشريعا وطنياً مفصلاً لهذه المسألة تنفيذاً للالتزامات الدولية، و غلظت العقوبات للأفعال التي يتعدى أثرها الحيوان ليمس الإنسان كما هو الحال في استخدام سم “الاستركنين” وهو مركب كيميائي يستخرج من بذور نبات يدعى Strychnos nux vomica والذي يستخدم في القضاء على الكلاب الضالة، وقد منع استخدامه دوليا في مكافحة الحيوانات طبقاً للجهات البحثية المعتمدة في العالم الذين طالبوا بمنع استخدامه لسميته الشديدة وتأثيره الضار على التربة وصحة الانسان وليس على الكلاب وحدها.

أما عن الوضع في مصر، فلا يزال التعدي على الحيوان مستمرا سواء بضربه أو قتله بلا معايير، دون مراعاة لحرمة أو خشية من عقوبة فعالة. الأمر الذي يوجب النظر إلى ضرورة وضع إطار محكم للمسألة يغطي جوانبها المختلفة فلا تكن مجرد نصوص متفرقة في القوانين المختلفة كما هو الوضع الحالي.
فبالنظر للنظام القانوني المصري، وبحصر النصوص المنظمة لمسألة حماية الحيوان نجد بداءة خلو الدستور المصري من نص صريح على حماية حقوق الحيوان وهو سكوت لا ينفي إمكان تنظيم المسألة بقانون عادي، تماشياً مع المتطلبات الدولية وكذلك مع رؤية مصر 2030
وباستقراء الوضع القانوني المنظم لحقوق الحيوان في مصر، نجد ترهلاً في النصوص الموجودة بما لا يحقق الحماية الكافية.
وتماشيا مع الاوضاع الدولية ومع التقدم التي تحرزه مصر تحت مسمي الجمهورية الجديدة توجب علي المشرع المصري سرعة التحرك نحو عمل تشريع مستقل يحدد قواعد و سلوك يجب مراعاتها في التعامل مع الحيوانات و ضمان الحماية اللازمة.

وجدير بالذكر ان مجلس النواب قدم جهودا تشريعية كبيرة في اقتراح و دراسة و مناقشة العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالبيئة و الاوبئة مما يستدعي الان وضع قانون خاص بحماية جميه انواع و فصائل الحيوان و كيفية التعامل معها بما يعود بالنفع علي المجتمع و البشر ككل.

وكفل الدستور المصري في المادة 45 ” تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”

وبالاشارة الي هذا المقترح نجد بعض لمواد القانون خاصة بهذا الامر في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 و تعديلاته,

حيث نصت المادة 355 ، على أن يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا: “كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا”.
ثانيا: “كل من وضع السم لأي من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة
أو الغرامة”».

ونصت المادة 356 من ذات القانون، على أنّه “إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات”
كما نصت المادة رقم 357 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة، كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سمّ أي من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضرّ به ضررا كبيرا”.

و قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته ولائحته التنفيذية حيث نصت المادة 28 منه بأن “يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة”.

و قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 و اخر تعديلات مايو 2018 في المادة 109 ” لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى
يقرره.

يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة”.

وفي المادة 117 ” يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية”.

و لكن لم يكن التنظيم مفصلا مما اغفل العديد من الموضوعات الواجب مراعاتها و تقنينها.

تجدر الاشارة ان مع هذا الاغفال التشريعي تم رصد حالات متعددة تتعلق باستخدام سم ” الاستركنين” المحرم دوليا في قتل الحيوانات عامة و الكلاب خاصة في كثير من الاحياء و ان هذا السم الحرم دوليا لا يقتصر مداه علي الحيوان فقط فهو يؤثر علي حياة البشر بشكل عام و مباشر و يفضي الي الموت المفاجئ. وكان لزوما علي وزارة الصحة و كل الجهات المعنية و مؤسسات المجتمع المدني التكاتف لمنع استخدام سم ” الاستركنين” وايه مواد خطرة من شأنها الاضرار بالانسان , الحيوان و النظام البيئي.

جاء هذا المشروع ليكون بمثابة الرادع لمرتكبي مجموعة من الافعال و التي تعد جريمة في حق الانسانية وتحد من الفئات التي ترتكب مثل هذا الافعال و التي تعد ايضا بمثابة جرائم في بعض القوانين لبعض الدول.
فقد تقدمنا بمشروع قانون مفادة مجموعة من الافعال يحظر البعض منها و يجرم بعضها للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر علي مجتمعنا الي جانب حزمة من الالتزامات التي تقع علي عاتق دور الرعاية ” الشلاتر” و المتعاملين مع الحيوانات و كذلك مالكي الحيوانات كأطار تنظيمي قانوني يحد من الاثار السلبية.

انقسم مشروع قانون حماية ورعاية الحيوانات الي 10 ابواب تضمن عدد ستة و سبعون مادة مقسمون كالاتي:


الباب الاول : التعريفات


و الذي اقتصر علي مادة واحدة تشير الي مجموعة مصطلحات و كلمات و عبارات و معاني في تطبيق احكام هذا القانون.


الباب الثاني: مبادئ عامة


وفي هذا الباب تمت الاشارة الي مبادئ عامة ترجمت في ثلاث مواد من المادة الثانية و حتي الرابعة.


الباب الثالث: تربية الحيوانات


وقد احتوي هذا الباب علي المواد خمسة و حتي السابعة و العشرون مع تقسيم الباب الي اربع محاور اساسية هم قواعد عامة للتربية , حيوانات المزارع و الاكثار و الذبيح , كذلك الحيوانات و الطيور البرية و اخيرا حيوانات العمل و العروض. فقد احتوي الباب الثالث علي حزمة من الالتزامات و كذلك تجريم بعض الافعال علي سبيل المثال و ليس الحصر من بينها ” كل شخص طبيعي او اعتباري امتلاك أو حيازة أي من الحيوانات الخطرة” ” تجريم على أي شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر” ” التزام ملاك المنشأت و المزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للامن و السلامة”


الباب الرابع: ذبح الحيوانات


جاءت المواد الثامنة و العشرون و التاسعة و العشرون لشرح اساليب الذبح وذلك لاهميتها و التعامل معها بشكل يومي مما لايؤثر علي الحيوانات فقط و لكن علي صحة و سلامة الانسان بشكل مباشر.


الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لاغراض معينة

ففي هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتي الرابعة و الثلاثين لتنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة افعال من بينها ” المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة” ” الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات” و ” تصدير الحيوانات”


الباب السادس : التجارب العلمية علي الحيوانات


جاءت المواد الخامسة و الثلاثون و حتي السادسة و الاربعون لتوضح ضوابط اجراء التجارب العلمية و العملية و التي ناقشت تحديد اجراءات تلك التجارب و البحث العلمي و استخدام الحيوانات في تلك التجارب و البحث التجريبي.


الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية


في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات علي الهيئة العامة تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات و الحد من الحيوانات المشردة او الحيوانات الضالة و المساهمة في وضع اشتراطات الصحة و السلامة.تم التنظيم في المواد السابعة و الاربعين و حتي التاسعة و الاربعين.


الباب الثامن: كليات الطب البيطرى


وباعتبار كليات الطب البيطرى سواء الحكومية او الخاصة هي جزء من اجراء التجارب و التعامل المباشر مع الحيوانات وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات و اشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية وقد اشرنا اليها في المواد من الخمسين و حتي الثانية و الخمسين.

الباب التاسع: مراكز الايواء او الشلاتر


فقد جاءت المواد الثالثة و الخمسون و حتي السادسة و الخمسون لتضع ضوابظ لعمل مراكز و دور الايواء وذلك نظرا للاهمية و الدور الفعال التي لابد و ان تلعبه تلك المراكز و الدور للمحافظة علي الحيوان و البيئة بشكل عام.


الباب العاشر: العقوبات


خلصنا في هذا الباب الي مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة و الحبس او كلا العقوبتين بشكل تدريجي مع الاخذ في الاعتبار العود. جاءت المواد من السابعة و الخمسين و حتي السادسة و السبعين لوضع العقوبات و التي تعتبر الرادع سواء العام او الخاص لتحد من الظواهر و الافعال التي تؤثر علي التوازن البيئي و الحفاظ علي حياة الحيوان و الانسان. تراوحت العقوبات بين الغرامة بحد ادني ثلاث آلاف جنيها و بحد اقصي مائتي آلف جنيها. كما جاءت بعض العقوبات لبعض الافعال بالحبس بحد ادني شهر واحد وبحد اقصي ثلاث سنوات.

وفي هذا الشأن تمت دراسة بعض القوانين المقارنة لنجد عقوبات وصلت الي ستين مرة قيمة الاجر او المرتب الشهري في حالات اعمال القسوة و العنف ضد الحيوانات و في بعض الانظمة الاخري جاء السجن كعقوبة تصل الي خمسة سنوات بالاضافة الي الغرامة.

لذا تم التقدم بمشروع قانون شامل لتعزيز دور الحكومة و الجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين و هذا القانون بالاخص لضرورة احترام الكائنات الحية و تعزيز التكامل البيئي و المنظومة الطبيعية وذلك تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة و كذلك رؤية مصر 2030.