تراجع مرتقب فى «الأوفر برايس» بعد السماح باستيراد سيارات المقيمين فى الخارج

خفض الإقبال على معارض الشركات

تراجع مرتقب فى «الأوفر برايس» بعد السماح باستيراد سيارات المقيمين فى الخارج
أحمد عوض

أحمد عوض

6:07 ص, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22

يتوقع عدد من مسئولى شركات ووكلاء السيارات تراجع الأوفر برايس (الزيادة غير الرسمية عبر الموزعين والتجار) على مختلف الطرازات، بعد تنفيذ قرار السماح للمقيمين فى الخارج بالاستيراد الشخصى الذى يجرى تشريعه حاليًا؛ والذى سيسهم فى توافر الكميات المعروضة محليا فضلا عن خفض الإقبال على معارض الشركات.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أسعار المركبات المعروضة فى السوق المحلية ربما تتراجع على خلفية الامتيازات التى منحتها الدولة بشأن السماح للمقيمين فى الخارج باستيراد الطرازات، مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، موضحًا أن تبعات القرار تتمثل فى الحد من الزيادات السعرية غير الرسمية التى يقرها الموزعون والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس»، والتى وصلت لمستويات غير مسبوقة.

وأكد «سعد» أن ذلك القرار له تأثيرات إيجابية على سوق السيارات من خلال تخفيف الضغط على الشركات والوكلاء وتوافر الكميات المعروضة محليًا.

وأشار إلى أن السيارات المجمعة محليًا ربما تتأثر نسبيًا من تبعات القرار، إذ يؤدى إلى تراجع معدل إقبال المستهلكين على شرائها حال توافر الطرازات المستوردة من قبل المصريين المقيمين فى الخارج، والذين قد يستخدمونها فى عمليات الاتجار.

وطالب «سعد» بوضع ضوابط لتنفيذ قرار السماح للمواطنين المقيمين فى الخارج باستيراد المركبات لمنع وجود تلاعب من قبل التجار الذين يرغبون فى جلب كميات من الطرازات المستوردة بأسماء «أفراد مغتربين» بغرض الاتجار بها.

فى سياق متصل، أكد أحد تجار السيارات، أنه من المتوقع قيام بعض المستوردين بالتحايل على القرار باستغلال الفرص المتاحة أمام المغتربين لتحقيق مصالح تجارية؛ عبر جلب شحنات بأسمائهم، وإعادة بيعها داخل السوق المحلية، خاصة مع نقص المعروض من مختلف طرازات الماركات التجارية.

على الجانب الآخر، يرى مصدر بأحد توكيلات السيارات الصينية، أنه من الصعب توقع اتجاهات السوق المستقبلية بعد قرار السماح للمقيمين فى الخارج باستيراد السيارات بسبب عدم إعلان آليات التنفيذ حتى الآن.

وعن احتمالية قيام تجار السيارات باستغلال القرار فى التعاقد على استيراد المركبات بأسماء «المغتربين»، قال المصدر إن تلك الحالات ستكون محدودة، وليست بالأعداد الكبيرة؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الناتجة عن زيادة أسعار المركبات عالميًا، وتفاقم تكاليف الشحن الدولى، مضيفًا أن أزمات السوق بددت السيولة المتاحة لدى الشركات، ومن ثم سيكون من الصعب تدبير قيمة الودائع الدولارية المطلوب سدادها من قبل المستوردين لصالح وزارة المالية.

وتابع أن صناعة السيارات تعانى أزمة تباطؤ سلاسل الإمداد من المكونات والمواد الخام، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة التى انعكست سلبًا على زيادة التكلفة الإنتاجية بالمصانع العالمية، وعلى رأسها «الأوروبية».

وتابع أن الهدف من القرار يأتى فى صالح المواطن بالسماح باستيراد السيارات من الخارج للاستخدام الشخصي، مع عدم وضع أى قيود على إعادة بيعها، إضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، من خلال قيام المواطنين المقيمين فى الخارج بتحويل المبالغ المالية التى حددها القرار لصالح وزارة المالية.

وعن تأثير القرار على مبيعات شركات السيارات فى مصر، أوضح المصدر أن استيراد كميات كبيرة عن طريق المغتربين سيؤثر سلبًا على الحصص السوقية للوكلاء، مع خفض الفرص التسويقية للطرازات المطروحة.

وينص القرار على إتاحة بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، من خلال السماح لهم باستيراد سيارة ركوب للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

ويشترط على المواطن سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يعادل نسبة %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية.

وحدد القرار استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنها باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.