أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، تعديلات قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وتتضمن تعديلات القانون مادة أولى، نصت على أن يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
فيما نصت المادة الثانية، بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، وبدون رسوم ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.
وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون المشار إليه النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.
وأكد أبو شقة، أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، والحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.
وشدد النائب إيهاب الخولي، على أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم توجهات الإصلاح الاقتصادي.