أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات لرئيس المصلحة الشحات غتوري رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢١ ، بخصوص تنفيذ بعض بنود اللائحة التنفيذية الجديدة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وصدر القرار بناءا على كتاب السيدة الدكتورة رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة رقم ٣٣٧٣ المؤرخ ۳۰۲۱/٩/١٤ بخصوص التضرر من فرض رسم على كل مستند بالبيان الجمركي وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
كما يأتي القرار على ضوء الاستفسارات الواردة من بعض المشروعات والمنشات العاملة في قطاع التصدير، ليتم بموجبه مراعاة الالتزام بتحصيل مقابل الانتقال الوارد بالمسلسل رقم (1) من الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالملحق و طبقا للفئات المقررة بحسب المستوى الوظيفي لمرة واحدة وان تعددت البيانات الجمركية إذا كانت لنفس المصدر وبذات الموقع .
كما نص القرار بأن يعاد تحصيل بدل الانتقال المشار اليه بعاليه إذا جاوزت مدة الإنتقال مدة عمل الوردية بجمرك الصادر المختص .
كما ذكر القرار أنه عند تحصيل المقابل المقرر بالمسلسل رقم (9) من الملحق والمعروف بمقابل الخدمات من المحلق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها يعد البيان الجمركي مستندا واحدا ، وكذلك أي عدد من مرفقاته، حيث ينص على أن يتم تحصيل صورة طبق الاصل لكل مستند بواقع 50 جنيه .
و يحصل المقابل المقرر في الملحق رقم (۲) مسلسل (۱) على السيارات المكشوفة غير المحـواة حسب القياس ٢٠ قدم أو 10 قدم، ويستثنى من المقابل المشار اليه عاليه إذا كان ذلك بناء على إخبارية أو اشتباه أو السيارات النقل الفارغة يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءا للمسئولية.