نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد خلال شهر رمضان ومواعيد حظر التجوال.
تضمن القرار 15 مادة ، ونص في المادة الأولى على حظر حركة المواطنين بجميع أنحاد الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
ونص في المادة الثانية على استمرار إعلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية والترفيه ، ويستمر إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ونصت المادة الثانية أيضا على اقتصار العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات ، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة التيك أواي خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات التوصيل للمنازل على مدار اليوم ، مع الالتزام بجميع الاحتياطيات الصحية اللازمة.
ونصت المادة الثالثة على ان تغلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
فيما نصت المادة الرابعة على أن يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى الخاصة بحظر تحرك أو انتقال المواطنين جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية او البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير او الطرود أو مستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من القرار المخابز ومحال البقالة والصيدليات والبدالين التمويليين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والسوبرماركت خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال او التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور ، وجميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام ، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز ، وخدمات طوارئ شركات المياه ، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه ، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات ، وتطبيقات المشتريات الالكترونية ومستودعاتها ، وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي ، ولجان تسويق الأقماح وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة ، مع الالتزام بجميع الاحتياطيات الصحية الواجبة.
ونصت المادة الخامسة على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا منعا لتزاحم المواطنين.
وفي المادة السادسة ، نص القرار على أن يستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني ، وتجديد تراخيص المرور ، وتصاريح العمل ، والجوازات.
ونصت المادة على ألا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ، وكذلك الخدمات التي تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تسيير المركبات الجديدة فقط ، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ، على أن تتخذ جميع الوزارات الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ونصت المادة أيضا على أن يستمر سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ونصت المادة السابعة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية .
ونصت المادة الثامنة على استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى ، وحضانات الأطفال أي كان نوعها.
ونص القرار على ان يستمر العمل بأحكامه لمدة 15 يوما.