حكم قضائي بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار وزاري

قضت المحكمة في الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12)

حكم قضائي بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار وزاري
المال - خاص

المال - خاص

4:27 م, السبت, 4 يناير 20

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو في الدعوى رقم 93 لسنة 26، بأن حلَّ الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستوري، وقررت عدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك فيما تضمنته من النص على حلَّ الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار إليه.

والمواد صادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.

وقضت المحكمة في الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.

وكذلك بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، لعدم نشره فى الجريدة الرسمية.