وضع جهاز حماية المستهلك العديد من الاشتراطات الواجب اتباعها من التجار في حالة بيع المنتجات بالتقسيط ضمانًا لحقوقه، وعدم التعرض لأي مضايقات من المورد أثناء عملية الشراء.
وحرص جهاز حماية المستهلك على عدم وجود أي أفعال من التجار تعمل على مضايقات المستهلك، تنفيذا لنص المادة 30 من القانون، التي أكدت على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل عدة بيانات.
وتنشر «المال» في السطور التالية البيانات التي يجب اتباعها المورد أثناء عملية بيع المنتج بالتقسيط وجاءت كالأتي:
- السعر الإجمالى للبيع.
- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
- العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
وأقرت المادة أن للمستهلك الحق في سداد كل الأقساط قبل موعدها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وشملت المادة أيضا أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير»، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، بالإضافة إلى الإلتزام بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.