أصدر الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات جديدة بشأن السيارات المفرج عنها بنظام التربتيكيت، وذلك وفقا لمنشور جمركي.
ونص منشور تعليمات رقم 38 لسنة 2024 الذي صدر عن رئيس المصلحة، أنه في اطار التعليمات الصادرة بشأن حوكمة استيراد سيارات الركوب ونظرا لما تلاحظ من استغلال البعض للمزايا والتيسيرات الجمرة الممنوحة لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتا ” التربتيكيت” في غير الغرض فيه، فيتم التنبيه على كافة المواقع الجمركية التنفيذية بعدم قبول طلبات تغيير نظام الإفراج لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقت “تربتك” إلى نهائي إلا بعد العرض على رئيس المصلحة لتقرير ما يلزم.
وتنص القوانين العمول بها بالجمارك المصرية، أنه بالنسبة للمصرين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد، فيتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب، بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي :-
- 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولي أو جزء منها.
- 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها .
- 1000 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا” واحدا”.
وبالنسبة للسيارات الواردة للسفارات والقنصليات والمنظمات الدوليةـ، فيتم يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على نحو الآتي : –
- السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية لأعضاء السلكيين الدبلوماسيين والقنصلي الأجنبي زيادة على حد الإعفاء المقرر بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .
- السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضاؤها الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات .
وبالنسبة للمدة المسموح بها، تكون الإفراج المؤقت وفقا” لما تقرره وزارة الخارجية مع مصلحة الجمارك .
كما يتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا” لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند ( الأول ) , 200 جنيه عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند ( الثاني ) وكذا بالنسبة لبند (الأول ) في حالة عدم الإعفاء وفقا” لمبدأ المعاملة بالمثل .