لاتزال شركات الخاصة فى مصر محجمة عن الاستثمار المباشر وتفضل الاستثمار فى قنوات مضمونة وآمنة وذات عائد سريع للمساهمين وحملة الوثائق، وتفضل الشركات عدم المخاطرة فى الاستثمار المباشر لأنه يحتاج إلى دراسة جدوى دقيقة للمشروع ووقت حتى يبدأ المشروع فى تحقيق إيرادات وتوزيع أرباح على المساهمين.
وأكدت قيادات القطاع أنه لم يتوسع فى الاستثمار المباشر سوى التى لديها محافظ استثمارات بالمليارات تتيح لها توجيه جزء منها نحو الاستثمار المباشر، فى حين أن شركات التأمين الخاصة لا تملك حجم استثمار يقارن بشركات التأمين الحكومية.
وقال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين –إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال للاستثمار- إنها تفضل الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت لأن عائدها مضمون من الدولة، ومخاطر الاستثمار فيها محسوبة بدقة لأن هذه الاستثمارات تمثل حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
وأضاف أن السياسة الاستثمارية تختلف من شركة تأمين لأخرى خاصة بالنسبة لشركات التأمين الحديثة بالسوق والتى لديها محفظة استثمار صغيرة فتفضل عدم المخاطرة، والتوجه نحو الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة والودائع بالبنوك وشهادت الاستثمار.
وأوضح أنه كلما زاد حجم محفظة الاستثمارات فى شركات كلما زادت قدرتها على المخاطرة وتنويع الاستثمارات بين قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقنوات استثمارية متوسطة المخاطر وقنوات استثمارية مرتفعة المخاطر، وبالتالى يمكنها الدخول فى استثمارات مباشرة عبر المشاركة فى تأسيس شركات جديدة فى مختلف الأنشطة الاقتصاية .
وأشار إلى أن شركات الخاصة فى مصر لا تفضل الدخول فى الاستثمار المباشر لأنه يمثل مخاطرة كبيرة، فى حين توجد استثمارات مباشرة لشركات التأمين الحكومية التى لديها محافظ استثمارات مليارية مما يتيح لها توجيه جزء منها نحو الاستثمارات المباشرة كتنويع لمحفظة الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن شركات التأمين الخاصة تفضل الاستثمار فى قنوات استثمارية آمنة ومضمونة العائد وذات عائد جيد مثل أذون وسندات الخزانة العامة الحكومية، والودائع وكذلك شهادات الاستثمار بجانب توجيه جزء ضئيل نحو سوق المال لشراء الأسهم والسندات.
وأوضح أن الاستثمار فى سوق المال يمثل تمويلا لشركات والدخول للمساهمة فى شركات عبر شراء أسهم بها ولكنها ليست شركات جديدة، وهى مخاطرة أقل من الدخول فى الاستثمار فى شركات جديدة، والتى تستغرق وقتا حتى الانتهاء من تشغيل المشروع وبدء إدرار ربح وتعويض تكاليفه.
من جهته، أكد عبد الوهاب عبد المنعم رئيس قطاع الاستثمار والمشرف على القطاع المالى فى شركة «المصرية للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- أن قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية نظمت قنوات الاستثمار فى شركات التأمين وفقا لنسب محددة لحماية حقوق وأموال حملة الوثائق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الاستثمار المباشر يحتاج من شركات التأمين إجراء دراسات جدوى دقيقة لأى مشروعات قبل الدخول فى أى استثمار مباشر، وحساب درجة المخاطر ومعرفة عدد السنوات اللازمة لتغطية المشروع لتكاليف تأسيسه، ومتى تبدأ الشركة الجديدة فى الربح وتوزيع أرباح على المساهمين ومنهم شركة التأمين المساهمة بها.
وأشار إلى أن أى استثمار مباشر يستغرق سنوات لبدء نجاح المشروع وتحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين وهو أمر لا تتحمله كثير من شركات التأمين التى تريد الحصول على عوائد سريعة لاستثماراتها، لاستخدامها فى توفير السيولة اللازمة لسداد التعويضات والالتزامات تجاه حملة الوثائق وغيرهم.
ولفت إلى أن شركات التأمين الحكومية لديها محافظ استثمارات بمليارات الجنيهات بما أتاح لها فى الماضى هى والبنوك المساهمة فى تأسيس شركات جديدة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد أن شركات التأمين الخاصة تفضل الاستثمار فى قنوات استثمارية تدر عائدا مضمونا وآمنا وسريعا مثل أذون وسندات الخزانة العامة والودائع وشهادات الاستثمار، مع إمكانية توجيه جزء من استثماراتها نحو سوق المال لشراء الأسهم والسندات.
وبدوره، أكد عثمان شحاته المستشار المالى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات (الإجبارى) أن شركات التأمين الخاصة لا تفضل الاستثمار المباشر لأن المساهمين بها يريدون عوائد سريعة لاستثماراتهم، ولذلك يفضلون الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة وكذلك الودائع البنكية وشهادات الاستثمار.
وأضاف أن الاستثمار المباشر يستغرق وقتا لبدء عمل المشروع على أرض الواقع والحصول على إيرادات وأرباح وتوزيع أرباح على المستثمرين قد يستغرق ثلاث أو 5 سنوات، فى حين أن حوالى 80%من استثمارات شركات التأمين الخاصة تخص حملة الوثائق ولس المساهمين، لذا هناك مخاطرة من التوجه تحو الاستثمار المباشر للحفاظ على حقوق حملة الوثائق لأنه قد يتم الاستثمار المباشر فى شركة وتخسر ولا تحقق ربحية.
وأوضح أن هناك قيودا فى القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين ولائحته التنفيذية فى الاستثمار المباشر بالنسبة لشركات التأمين، ولابد من اقتناع المساهمين ومجلس إدارة الشركة قبل الدخول فى أى استثمار مباشر بعد دراسة متأنية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية .
ولفت إلى أن الاستثمار فى سوق المال وشراء أسهم الشركات يعد جزءا من الاستثمار المباشر ولكنه ليس اكتتاب فى شركات تبدأ من الصفر بل استثمار فى شركات ناجحة وتوزع أرباحا على المساهمين بها، ويعتبر الاستثمار فى البورصة عوائدها أعلى من الودائع لكن الاستثمار فى البورصة مخاطره أعلى من الودائع البنكية.
وحدد القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية قواعد استثمارات شركات التأمين فى مصر وبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فإن ضوابط استثمارات شركات التأمين هى 25%على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، و20%على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
وذلك بجانب 25%على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
فضلا عن 20%على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90%من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.
وهناك 20%على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض على 5%من جملة الأموال المخصصة أو %60 من القيمة السوقية للعقار أو %10 من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، و %50 على الأكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على %20 من جملة الأموال المخصصة.
وأيضا %10 على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الرقابة المالية فى هذا الشأن.
أما ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فهى %20على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، و %15 على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على %5 من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو %10 من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.