«طاقة النواب» توافق على تشريع لتجريم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي

مشروع القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن الغاز الطبيعي

«طاقة النواب» توافق على تشريع لتجريم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:49 م, الأربعاء, 2 نوفمبر 22

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي .

إسماعيل: القانون يحقق فكرة توفيق الأوضاع القانونية و الإدارية للشركات المرخص

وقال النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، إن تعديلات مشروع القانون تحل مجموعة من الإشكاليات في التطبيق العملي ،خاصة وأن القانون صدر منذ ما يقرب من 42 عاما.

وأوضح النائب محمد إسماعيل أن القانون يحقق فكرة توفيق الأوضاع القانونية و الإدارية للشركات المرخص لها توصيل و إمداد الغاز الطبيعي ، حيث لم يكن قد صدر قانون قطاع الأعمال العام أثناء إصدار القانون القائم مما يوفق الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لهذه الشركات .

وقال النائب محمد إسماعيل إن التعديل يعمل على حماية مقدرات الدولة من الاستيلاء عليها أو إستهلاك الغاز دون وجه حق.

وأضاف أنه يعمل التعديل ايضا على تجريم الشركات و الأفراد الغير مرخص لهم توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية و التجارية و الصناعية و غيرها ، مما قد يضر بالأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

وتابع عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون: “في إطار حرص الدولة على التوسع في إحلال الغاز الطبيعي المنتج محليا كوقود نظيف و آمن محل البوتاجاز الذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الأجنبية فقد صدر القانون رقم 217 لسنة 1980 و الذي تضمن تنظيم عمليات إمداد و توصيل و تسويق الغاز الطبيعي للعملاء المنزلين و الصناعيين و محطات القوى”.

وأضاف: “صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام ، ثم صدر قرار وزير البترول رقم ٨٢٠ لسنة ١٩٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي و نص في مادته الأولي على أنه تتولى شركة الغازات البترولية إمداد و توصيل و تسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة و الجيزة و غيرها من المحافظات التي تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي و يحدد مجلس إدارة الشركة على ضوء ما تراه الهيئة المصرية العامة للبترول المناطق و الأحياء و العقارات التي يتقرر إمدادها تباعا بالغاز الطبيعي في هذه المحافظات بواسطة الشركة”.

وتابع: “تباعا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كإحدى شركات قطاع الأعمال العام و أوكل إليها القيام بكافة أنشطة الغاز الطبيعي في الجمهورية”.

وأوضح النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية أنه بعد تأسيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس “أضحت هي المسئولة عن نشاط إمداد و توصيل و تسويق الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض .

وأشار إلى أنه “في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً ولمواجهه الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل البوتاجاز” في السنوات الأخيرة والذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية للحد من استيراد البوتجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.

وأضاف النائب في المذكرة “في ضوء ما تقدم، وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، فقد الطبيعي أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعي”.

ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالي: -” تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

ونصت المادة 10 مكرر: على عقوبات لكل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصاً يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من إستيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات ،و تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات ” .