يحسم البرلمان فى جلسته العامة، غدًا الأحد، 4 تشريعات اقتصادية مهمة من المفترض إقرارها نهائيًّا خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا للتصديق عليها من رئاسة الجمهورية.
على رأس تلك القوانين مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.
ويتضمن مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى أحكامًا منظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات أسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية، أو غيرها من المؤشرات، كما ينظم عمليات المقاصة والتسويةللأوراق المالية الحكومية، سواء كانت أذون خزانة أو سندات.
ويستهدف تعديل بعض أحكام قانون إنشاء «صندوق مصر» إلى تغيير مسمى القانون ليصبح «صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية»، وإدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول التى آلت للصندوق، وإعفاء المعاملات البينية والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم.
ووفقًا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحاته، لـ”المال”، فإن مشروع القانون يهدف لتيسير تعاملات الصندوق مع الشركات، ومساهمته فى عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، والمقدم من النائب محمد زكى السويدى و10 أعضاء.
ويتضمن تعديل المادة الثالثة لتنص على أن من يقيد فى السجل التجارى يجب أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات، أو موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة.
وأكد النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية، أن التعديل يهدف لحل اشكالية تسجيل أصحاب النشاط الصناعى بمكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات، موضحًا أن نص المادة (3) فى القانون لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، ولا يسمح بقيد آلاف العاملين فى هذا النشاط، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.
وتستكمل الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والذى يهدف أن تتوافر لها إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن مثيلتها المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، لتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل.