فائض صندوق العمالة غير المنتظمة يثير مناقشات مشروع قانون العمل بـ«النواب»

خلال مناقشته فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء

فائض صندوق العمالة غير المنتظمة يثير مناقشات مشروع قانون العمل بـ«النواب»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:51 م, الثلاثاء, 27 ديسمبر 22

أثارت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة حالة من الجدل، خلال مناقشتها فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والخاصة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، على أن يئول فائض الصندوق، كل عام، إلى الخزانة العامة، وفقًا لما ورد فى نص مشروع الحكومة.

وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية مطالبة النائب سيد حنفى، عضو اللجنة، بألا يئول فائض الصندوق إلى الخزانة، بينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة.

واقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن يتم ترحيل جزء، والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرا القوى العاملة والمالية بألا يخلّ بموارد الصندوق والهدف من إنشائه، مشيرًا إلى أن هناك فوائض لبعض الصناديق لا يتم استخدامها من الجهة صاحبة الصندوق.

واعترض حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على ترحيل الفائض للخزانة العامة، قائلًا: “ترحيل الفائض مرفوض لأني أريد تطوير العمالة غير المتظمة وأعطيها مزايا ومِنحًا أكثر، ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق”.

وأضاف الوزير: “نحن نُعدّ لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تمامًا، فبدلًا من الاعتماد على نظام المقاول الذى يقوم بتوريد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، ونريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراكًا شهريًّا لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير “.

و تابع: “المسألة ليست رسوم نحصّلها ونعطيها لوزارة المالية، إنما نعطيها للناس”.

وقررت اللجنة الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ بترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:
مادة (32)
ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًّا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحَّل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.