مباحث التهرب الجمركي تشن حملات على المحال التجارية بالإسكندرية

في منطقة سوق الأدوات والعدد الصناعية بشارع أبي الدرداء

مباحث التهرب الجمركي تشن حملات على المحال التجارية بالإسكندرية
معتز محمود

معتز محمود

3:53 م, الأربعاء, 9 نوفمبر 22

أكد عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الشعب واللجان النوعية في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مباحث التهرب الجمركي شنت حملات على عدة مناطق خلال أسابيع الماضية تشمل عدة قطاعات تجارية، للمطالبة بتوفير الإفراجات الجمركية عن السلع داخل تلك المحال .

وعلمت “المال” من بعض رؤساء الشعب أن بعض تلك الحملات كانت فى منطقة سوق الأدوات والعدد الصناعية بشارع أبي الدرداء، وتم تغريم بعض المحلات غرامات مالية .

وأوضحت مصادر أن هناك اتصالات تمت بين بعض رؤساء الشعب وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية لشرح الموقف وتم تقديم مذكرة مرفق بها إيصالات الدفع التى تم تغريم بها التجار .

كما أوضح بعض التجار أن هناك حملات توجهت إلى سوق الأخشاب المجاور لسوق الكهرباء بشارع السبع بنات وما دفع أصحاب بعض  المحلات إلى الأغلاق .

 وأكد بعض رؤساء الشعب أن المحلات التجارية ليست مجبرة  على توفير  الأفراجات الجمركية للسلع طالما تم شراؤها من مستورد بل يلزم الاحتفاظ بافراج سلامة الغذاء فى حالة السلع الغذائية وافراج الواردات لباقى السلع.

 وعلمت “المال” من مصادر مطلعة في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الغرفة أصدرت قبل أيام مذكرة بالرأي القانوني بشأن مدى جواز إلزام التاجر تجزئة أو جملة بحفظ الإفراج الجمركي عقب هذه التطورات .

لفتت المذكرة إلى أن المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 تنص على أن يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها.”

كما تنص المادة (9) من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المادة (8) من هذا القانون، بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لجمركية أو الدالة على مصدر البضائع، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج، وضبطها في حالة وجود مخالفة .

كما أشارت مذكرة الغرفة التجارية بالإسكندرية التى أصدرتها بالرأي القانوني بشأن مدى جواز إلزام التاجر تجزئه أو جملة بحفظ الإفراج الجمركي عقب هذه التطورات إلى أن المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصـادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 تنص على أن “يلتزم المستوردون والمصـد،رون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس ســــوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها وفقا لما هو مقرر بقانون التجارة، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها.”

كما تنص المادة (17) من ذات اللائحة على أنه “يقصـد بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادة (16) من هذه اللائحة السجلات المحاسبية والقانونية التي حددها قانون التجارة وفقا للشكل القانوني لكل جهة، والتي تطلبها مصلحة الضرائب المصرية لدى فحصها الجهة، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة والمصدرة مثل كشوف حسابات البنوك والاعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج، والمراسلات مع الموردين الخارجيين، وكافة القيود المحاسبية الدالة على قيد الصفقات التجارية، وكافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية والمتعلقة بالنشاط والتي تمسكها الشركة، والقوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة “.

كما تنص المادة (18) من ذات اللائحة على أنه “مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه من رؤساء الإدارات المركزية محدد فيه اسم وصفة المأذون له، الحق في دخول مقار المذكورين في المادة (16) من هذه اللائحة بعد تقديم هذا الأذن عند الطلب دون التفتيش بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصـدر البضائع، وفحصـها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج وإتمام التخليص الجمركي وضبطها في حالة وجود مخالفة……….”.

وحيث إنه لما كانت الرسوم الجمركية التزاما ماليا ، لا يرتكن في أسـاسـه على رباط عقدي بين مصلحة الجمارك والمستورد ، وإنما تحدده القوانين التي تفرضه، وأنه من المستقر عليه أن المشرع خول مصلحة الجمارك وهي في سبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها. والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي قد يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناء على عليها وإنما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها.

وأوجب أن تتم معاينة البضاعة الواردة داخل الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك. ومن ثم فإنه إذا قامت المصلحة بإعمال سلطتها في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد معاودة النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى مادام بمكنة المصلحة بما لها من سلطة خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة؛ إذ إن الإفراج عن البضاعة من الجمرك، يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسـوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت. والقول بغير ذلك مؤداه زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية. وذلك وفقاً (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 22317 لسنة 58ق. ع بجلسة 20211/24)

وأشارت مذكرة الغرفة التجارية بالإسكندرية التى أصدرتها بالرأي القانوني بشأن مدى جواز إلزام التاجر تجزئه أو جملة بحفظ الإفراج الجمركي إلى إنه يبين مما تقدم من نصـوص أن المشـرع قد رتب التزاماً على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية، مؤدى هذا الالتزام احتفاظهم بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج.

وذلك بالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها وفقا لما هو مقرر بقانون التجارة، وأما بالنسبة لحائزي البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فلم تلزمهم هذه النصوص بالمستندات المشار إليها ومن بينها الإفراج الجمركي، وحدد التزامهم فقط في الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدر هذه البضائع ، وهو ما يتحقق بفاتورة الشراء التي تحدد البضاعة وبلد الصنع والشخص أو الجهة التي تم الشراء منها والتي تعتبر المصدر لهذه البضاعة وعلى عاتقها يقع عباء الاحتفاظ بالإفراج الجمركي وهو من بين المستندات التي ألزم المشرع بها الفئات التي نص عليها في المادة (8) من القانون والمادة 16 من اللائحة دون تجار التجزئة الذين خصهم في هاتين المادتين بالاحتفاظ بأي مستند يهدى إلى مصدرها ، ومن بينها فاتورة الشراء التي تستطيع من خلالها الجهات الرقابية تعقب المتهرب جمركياً والذي يتعين عليه الاحتفاظ قانونا بالمستندات الدالة على نفي هذا لاتهام عنه ـ ومن بينها الإفراج الجمركي ـ باعتباره المعني أصلا بالعملية الجمركية وهو ما تتحقق به الغاية التي أرادها المشرع من إحكام الرقابة على التهرب الجمركي والحصول على مستحقات الدولة،

وأكدت أن ما يؤيد ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الحالي قد حددت في المادة 17 منها المستندات والسجلات التي يتعين على الفئات المشار إليها الاحتفاظ بها دون أن تتطرق إلى تحديد أو تعريف المستند الذي يتعين على تاجر التجزئة الاحتفاظ به، كما أنه في المادتين ( 9 ) من القانون ، ( 18 ) من اللائحة حينما أعطى المشـرع لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، الحق في دخول مقار المذكورين في المادة (16) من هذه اللائحة بغرض الاطلاع على الأوراق، غاير في الصياغة بين ما يجب الاطلاع عليه من السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية وبين المستند الدال على مصدر البضائع، مما يدل على أن المستند الدال على مصدر البضاعة ليس من جملة المستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية

وتابعت: بالتالي فلا يجوز أن يسبغ عليه وصـف الإفراج الجمركي وحصـر المستند الدال على مصـدر البضاعة في بوتقة الإفراج الجمركي ولقد كان ذلك نهج المشرع في قانون الجمارك السابق حيث فرق بين مستوردي السلعة ومعهم المشتري منهم مباشرة فألزمهم بالاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضريبة، واكتفى من جهة أخرى بالنسبة لحائزي البضائع الأجنبية بقصد الاتجار، الاحتفاظ بأي مستند دال علي مصـد رها ، حيث كانت المادة (30) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 تنص علي أنه “علي مؤسـسـات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات. وعلى مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة, وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار، الاحتفاظ بأي مستند دال على مصدرها . 

 ومن ثم فلا إلزام على حائز البضـاعـة الأجنبية بالاحتفاظ بالإفراج الجمركي، ويكفيه الاحتفاظ بأي مستند يدل على مصدر البضاعة ومنها فاتورة الشراء على نحو ما سلف بيانه، والزامه بتقديم الإفراج الجمركي ـ دون أن يكون له مقتضى في القانون ـ لهو تكليف بما لا طاقة له به وجزاء على جرم لم يقترفه، والأصل في النصوص العقابية والجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم الضبط وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، فضلا عن أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصـلا مدعياً كان أو مدعى عليه، وتضحي مطالبة تجار التجزئة للبضائع المستوردة بالإفراج الجمركي مخالفة لصحيح حكم القانون، وهو ما يقتضي مخاطبة السيد وزير المالية استيضاحاً للأمر وإصدار تعليماته في هذا الشأن جبراً لما يحدث لتجار التجزئة في البضائع الأجنبية الذين تتم مطالباتهم بالإفراج الجمركي لها ، واستجابة لمطالبهم ضمانا لعدم تأثر حركة التجارة.

لذلك ترى الغرفة التجارية فى الإسكندرية عدم جواز إلزام حائزي البضاعة الأجنبية بقصد الاتجار فيها بالاحتفاظ بالإفراج الجمركي، ويكفيهم الاحتفاظ بأي مستند يدل على مصدر البضاعة ومنها فاتورة الشراء.