مجلس الدولة يصدر تعليمات بشأن قواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون

أهمها فور إتمام إجراءات الإيداع تحدد جلسة لنظر الدعوى أو الطعن - بحسب الأحوال - أمام الدائرة المختصة بهيئة مفوضي الدولة بعد 21 يوما من تاريخ الايداع وبحد أقصي 30 يوما من هذا التاريخ

مجلس الدولة يصدر تعليمات بشأن قواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:23 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 24

أصدر مجلس الدولة، منشور رقم 1 لسنة 2024، والخاص بقواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.

ونصت القواعد على أنه يتعين على موظف جدول الإيداع المختص لدى مباشرة إجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة مراعاة عدد من القواعد.

ونصت تلك القواعد على أنه فور إتمام إجراءات الإيداع تحدد جلسة لنظر الدعوى أو الطعن – بحسب الأحوال – أمام الدائرة المختصة بهيئة مفوضي الدولة بعد 21 يوما من تاريخ الايداع وبحد أقصي 30 يوما من هذا التاريخ، كما يحدد جلسة أمام المحكمة أو الدائرة المختصة بعد 90 يوما من تاريخ الإيداع وبحد أقصي 100 يوم من هذا التاريخ، ووفقا للكشوف المعتمدة وتثبت الجلستين بمحضر الإيداع الموقع من المودع والمتضمن إقرارا منه بالعلم بتاريخ الجلستين على أن يثبت رقم الدعوى أو الطعن وتاريخ الجلستين المحددتين بأصل وصورة عريضة الدعوى أو تقرير الطعن .

كما يقوم موظف جدول الإيداع المختص بتسليم صورة من الكشوف المعتمدة للإيداع مثبت بها أرقام الدعاوى أو الطعون وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها – إلى سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص، ويقوم الأخير بالتوقيع مؤرخا بالسجل المعد لذلك.

ونصت التعليمات على أن يقوم سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص بعرض تلك الكشوف علي رئيس المحكمة أو الدائرة ثم يحتفظ بتلك الكشوف بملف يخصص لهذا الغرض، ويُدرجها بأجندة الجلسات طبقا للجلسة المحددة لنظرها من قبل جدول الإيداع.

كما يقوم موظف جدول الإيداع المختص، وبعد إتمام إجراءات الإعلان بتسليم الملف بكامل مشتملاته إلى دائرة هيئة مفوضي الدولة المختصة قبل تاريخ الجلسة المحدد سلفا، والتي تمارس سلطاتها وفقا الأحكام القانون والقواعد المقررة في هذا الشأن، وعلي سكرتير دائرة هيئة مفوضي الدولة المختص مراعاة موافاة المحكمة المختصة بملف الدعوى أو الطعن مودعاً به تقريرا بالرأي القانوني قبل الجلسة  المحددة سلفا لنظره بأسبوع على الأقل .

كما أنه في حالة عدم الانتهاء من اعداد التقرير بالرأي القانوني لأي ملف يقوم سكرتير هيئة المفوضين المختص بإعداد ملف فرعي (شميز) يحتوي على صور من عريضة الدعوى أو الطعن ومحضر الابداع ومحضر ورول هيئة المفوضين ويتم تسليمه مع باقي الملفات المكتملة لسكرتير المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظره سلفا أمام المحكمة .

وفي حالة تسليم ملف الدعوى السكرتير الدائرة المختص بعد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة يتم التسليم بموجب كشف مثبت به تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمام المحكمة من جدول الابداع .

كما يلتزم سكرتير هيئة المفوضين المختص بإرفاق كافة صحف الدعاوي أو تقارير الطعون المعلنة بملف الدعوي أو الطعن قبل تسليمها لسكرتير الدائرة المختص .

ونصت التعليمات على أنه لا يجوز بقاء ملف الدعوى أو الطعن لدى جدول الإيداع المختص لغرض إتمام إجراءات الإعلان الأكثر من ٢١ يوما – محسوبة من تاريخ الإيداع – حيث يقوم موظف جدول الإيداع المختص بعد انتهاء تلك المدة دون إعلان بتحرير محضر إثبات حالة – مؤرخا ومزيلا بتوقيعه وتوقيع مدير الجدول ومدير المحكمة المختص – بعدم ورود أصل عريضة الدعوى أو تقرير الطعن من الإعلان ويرفق المحضر بملف الدعوى أو الطعن .

كما أنه على سكرتير الجلسة في حالة ورود ملف فرعي (شميز) للدعوى أو الطعن من هيئة مفوضي الدولة إلى المحكمة المختصة أن يراعي تداوله بالجلسة المحددة لنظره والجلسات التالية، ولا يجوز علي استبعاده من الرول لحين ورود الملف الأصلي ثم يتم ارفاقه بالملف الفرعي .

كما يُراعي اعداد ملف فرعي (شميز) لكافة الدعاوى أو الطعون المحالة للخبراء أو لهيئة مفوضي الدولة ، ويتم تداوله بالجلسة المحددة لنظره والجلسات التالية، ولا يجوز استبعاده من الرول لحين ورود الملف الأصلي ثم يتم ارفاقه بالملف الفرعي .