تناقش الجلسة العامة في مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأسبوع الجاري تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة اليوم الاحد ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأرسل كتابًا مرفقًا به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب فأحاله إلى اللجنة المختصة.
أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
كشف تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب عن فلسفة مشروع القانون والتي تركزت حول أن بصدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022.
ولكن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جانحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي.
وعطفًا على ما تقدم، وحرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019 المار ذكره من مزايا وتسهيلات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقًا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعاً لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.
ثانيـًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
جاء مشروع القانون المعروض في مادتين فقط .
المادة الأولى تناولت اضافة فقرة جديدة لنص المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إلية، وتضمنت حكماً مقتضاه أن يكون للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنة واحدة.
المادة الثانية خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثـًا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون:
النصوص الدستورية:
أكدت المادة (75) من الدستور على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
النصوص القانونية:
صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019 إنفاذًا لهذه الإرادة الدستورية، ومنح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديد، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية.
رابعـًا: رأي مجلس الدولة
قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض، وقام بإفراغه في صيغة معدلة تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، وقد ورد هذا الرأي بمشروع القانون الوارد من الحكومة، وقد قامت اللجنة بعرضه في اجتماعها.
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي :