وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
شمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتم الإشارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.