رد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية على منتقدى التعديل الأخير الذى دخل على عبر صفحة المجلة الضريبية على فيسبوك، أحد أبرز الصفحات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعى.
اعتبر صديق أن صدور قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 بتعديل نص المادة 127 من اللائحة التنفيذية مبرر لوضع حد للخلاف الدائر بين لجان الطعن، ونزولاً على صريح حكم القانون.
وجاء رد صديق كالتالى على تعديل موعد احتساب مقابل التأخير والذى تم تعديله ليصبح فى اليوم التالى لتاريخ انقضاء مهلة تسليم الاقرار الضريبيى بدلا من اليوم التالى لتاريخ اخر وضع قانونى تم على الملف كالتالى :
منذ أن أصدر وزير المالية القرار رقم 484 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لبيان كيفية حساب مقابل التأخير المستحق على الضريبة واجبة الأداء، بناءً على الإقرار أو بقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة.
اشتعلت عاصفة من النقد وتبارت الأقلام هجوماً على القرار – حتى قبل أن ينشر فى الوقائع المصرية- وارتفعت أسنة الرماح فى وجوه من يعارض الناقدين، وأخذ الهمز واللمز يصيب مستشارى الوزير.
وضمت قافلة المعارضين عدداً كبيراً من المحاسبين والمحامين والصحفيين، ومن مصلحة الضرائب أيضاً.
ظاهرة صحية
وهذه ظاهرة صحية، طالما كانت فى مجال إبداء الرأى، والتعبير عن وجه الحق الذى يعتقده صاحبه، أما خلاف ذلك فلست معنياً به، وأمر صاحبه موكول إلى ضميره.
وإن كان لى كلمة أقولها بشأن القرار المذكور، بصفتى أستاذا للتشريعات الضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان، لا بصفتى
لأن الصفة الأولى هى التى تتيح لى التعبير عن رأيى الذى أراه من وجهة نظرى ولا يكون ملزماً لأحد، ولا معبراً بصورة ما عن الجهة التى أتشرف بالعمل لديها.
ولندخل فى الموضوع :أولاً: يجب أن نتفق على أن ال تفسر تفسيراً ضيقاً، وفقاً لما تقتضيه صراحة النص ، دون البحث عن حكمته والغاية منه، طالما جاء النص واضحاً لا لبس فيه.
ثانياً: أن فهم النص قد يقتضى مقارنته بالنص السابق الذى كان عليه فى القانون القديم لمعرفة وجه الفرق بينهما، ولقد قيل إن اختلاف اللفظ يؤدى إلى اختلاف المعنى .
فإذا رجعنا إلى نص مادة 172 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ( المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 ، نقرأ ما يلى :
يستحق مقابل تأخير على :-1-ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ….
( لاحظ أن المشرع هنا تحدث عن الضرائب من واقع ( الإقرار) أو (الربط) .
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.
ولاحظ أيضاً أن المشرع قد حدد تاريخ سريان مقابل التأخير وهو ( اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار).
نص المادة 110
أما نص 110 من قانون الضريبة على الدخل الحالى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقد نص على ما يلى :-
ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
ويلاحظ على هذا النص أن المشرع لم ينص على حالات الضريبة واجبة الأداء.
أو بعبارة أخرى لم يقل كما قال سابقة ضريبة الإقرار أو الربط، ولم يجعل لكل حالة من حالات وجوب الأداء تاريخاً مخصصاً لحساب مقابل التأخير.
بل أرجع حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء لتاريخ واحد هو ( اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار).
ولما كانت المادة 110 من القانون الأخير لم تبين حالات وجوب أداء الضريبة التى يحسب على أساسها مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
جاءت المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون مبينة لهذه الحالات.
مخالف للقانون
وقد رأى بعض الممولين أن حساب مقابل التأخير فى حالات وجوب الأداء، غير ضريبة الإقرار، مجاف للعدالة ومخالف للقانون، فلجأ بعضهم إلى لجان الطعن.
التى انقسمت بدورها إلى اتجاهات ثلاثة: اتجاه يؤيد حساب مقابل التأخير فى جميع الحالات اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار عملاً بصريح النص.
واتجاه يفرق بين ضريبة الإقرار والضريبة التى يجب أداؤها بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة/ ورأت أن هذه الضريبة يحسب مقابل التأخير عليها من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن بوجوب الأداء.
وثالثة رأت عدم اختصاصها بنظر منازعات مقابل التأخير.
محكمة النقض
وكانت محكمة النقض قد انتهت فى حكمين لها إلى أن لجان الطعن لا تختص بنظر المنازعة التى تكون أثراً لقرار ربط الضريبة أو لاحقاً عليه.
وذلك بقولها “النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل ، وتعديلها بالمادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2005/6/9 …… ”
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون …
قرار اللجنة
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار “
يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون سالف البيان.
فى حدود تقدير المصلحة أرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها.
استرداد الضريبة
أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداء أو انتهاء وإنما هو باعتباره لاحقاً فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنه الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف.
مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنه الطعن، وإذ لا يعتبر طعناً فى تقديرها لأرباح سنوات النزاع وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 013/12/04) و (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02 “.
ومع ذلك فقد استمرت هذه اللجان فى نظر منازعات مقابل التأخير وأصبح حساب مقابل التأخير معلقاً على إرادة كل لجنة، حسب قناعتها.
ومن ثم فليس صحيحاً القول بأن اللجان قد استقرت على مبدأ بشأن حساب هذا لمقابل.
فضلاً عن أن قرار لجنة الطعن ذو أثر نسبى خاص، أى لا يستفيد منه إلا من صدر لصالحه. ولكل من المصلحة والممول حق الطعن عليه قضائياً.
ثالثاً: إذا ما أردنا أن نساير أصحاب الرأى المؤيد لبعض قرار لجان الطعن – وليست جميعها- التى تذهب إلى التمييز فى حساب مقابل التأخير بين الضريبة واجبة الأداء بناءً على الإقرار.
والحالات الأخرى لوجوب الأداء، فإننا سنصل إلى نتيجة مؤداها أن ضريبة الإقرار تحسب اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار كما صرحت بذلك المادة 110المشار إليها.
ويبقى التساؤل من أين جاء أصحاب الرأى بأن مقابل التأخير المستحق بناء على قرار لجنة الطعن من تاريخ قرار هذه اللجنة . أين النص القائل بذلك ؟؟؟مع ملاحظة أن المادة 84 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تنص على ما يلى :
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة.
وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة.
رد الزيادة
فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.
أى أن الأصل أن تؤدى ضريبة الإقرار فى ذات يوم تقديمه، ويصبح التأخير فى أداء ضريبة الإقرار استثناءً محدوداً، بل قد لا يوجد فى الواقع إلا نادراً.
مما يعنى أن البند (1) من المادة 110 وفق تفسير البعض قد لا يكون لها تطبيق فى الواقع إلا أن يكون المشرع قد اعتبر حساب مقابل التأخير شاملاً لكل من ضريبة الإقرار والضريبة الواجب أداؤها بأى حالة من حالات الأداء.
لهذا كله فإن لصدور قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 بتعديل نص المادة 127 من اللائحة التنفيذية مبرراً لوضع حد للخلاف الدائر بين لجان الطعن ونزولاً على صريح حكم القانون.
أما عن الحديث عن عدالة هذا المقابل وضرورة إعادة النظر فيه، فإن الأمر يتعلق بتعديل تشريعى، وليس مجاله نصاً لائحيا.