قالت مصادر مطلعة لـ”المال”، إن وجود عضو منتدب واحد كافٍ لتولى مهام إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، وذلك وفقًا للنظام الأساسي الخاص بها .
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي ضرر على أداء «مصر المقاصة» جراء استقالة العضو المنتدب خالد راشد، في ظل استمرار عمل العضو المنتدب الثاني هشام مبروك .
وكشفت أن مجلس إدارة مصر المقاصة يعقد عقب قليل اجتماعًا عاجلاً لبحث الاستقالة المقدمة من العضو المنتدب خالد راشد، موضحة أنها جاءت اعتراضًا على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة بشأن تدابير لشركات المقاصة ونشرت في الجريدة الرسمية .
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر المنقضي، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التي تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية.
وأوضحت قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة 1992، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقـانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 95 لسنة 2017 بشأن التدابير التي تتخـذ ها الهيئة في حال مخالفة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقواعد تطبيـق هذه التدابير، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-9-2023.
فتقرر:
(المادة الأولى)
يكون للهيئة في حالة مخالفة إحدى الشركات المـرخص لهـا بنـشاط الإيد اع والقيد المركزي للأوراق المالية أو الأوراق والأدوات المالية الحكومية أو المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو أي قوانين أو قرارات أخـرى متعلقة بنشاط الشركة، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد اسـتقرار السوق أو مصالح المتعاملين معها، أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتمـاع في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
3- مطالبة مجلس إدارة الشركة بإجراء التغييرات اللازمة فـي الإدارة التنفيذيـة للشركة أو لجان مجلس الإدارة المختصة حال عدم إزالة المخالفـات وفقًـا للبنـد (1) أو تكرارها خلال مدة مجلس الإدارة.
4- تكليف أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة بفحـص حسابات الشركة ونتائج أعمالها وتقارير نشاطها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك على نفقة الشركة.
5- إلزام الشركة بإيداع تأمين نقدي لدى الهيئة أو زيادته للمدة التي تحددها الهيئة
6- مطالبة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بإزالة المخالفات المنـسوبة له والناتجة عن ممارسته مهامّ عمله، وذلك خلال مدة محددة.
7- تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيـرهم مـن القائمين على الإدارة التنفيذي ة للشركة ، وتكليف مجلس إدارة الشركة باختيار أيًا مـن أعضاء المجلس للقيام بمهام عضو مجلـس الإدارة التنفيـذي دون التقيـد بـالقرارات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة الشركة لحين قيام الجمعيـة العامـة للـشركة باختيـار أعضاء آخرين بدلًا من الذين تم تنحيتهم.
وفي الأحوال التي تكون فيها المخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالي بالشركة بمـا قد يترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو قيامها بمهامها، فيكون للهيئة أن تتخذ بالإضافة لما سبق أحد التدابير الإضافية التالية:
1- إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معـدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد.
2- مطالبة الشركة بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتـدعيم موقف الشركة المالي.
(المادة الثانية)
يكون تطبيق التدابير المشار إليها بالمادة السابقة على الـشركات المـرخص لهـا بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة والتسوية، وفقًـا لأحكـام قـانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية وفقًا للقواعد التالية:
1- يصدر بالتدابير المشار إليها بالمادة السابقة قرار مـسبب مـن مجلـس إدارة الهيئة بناءً على دراسة من الإدارة الفنية المختصة بالهيئة.
2- يتم إخطار الشركة أو عضو المجلس بحسب الأحوال بالقرار الصادر بتوقيع التدبير كما يجوز للهيئة نشر القرار بالوسيلة التي تراها.
3- في حالة عدم التزام الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها بتنفيذ التدابيرالتي أصدرتها الهيئة بالطريقة وفي المدة المحددة، يتم إعادة العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه من إجراءات أو تدابير أخرى بشأن الشركة أو إدارتها، ومن ذلك استبعاد من صدر بشأنه التدبير من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يجاوز دورتين متتاليتين.
(المادة الثالثة)
يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وشركات الإيداع والقيد المركزي، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.