أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم، اعتماد أول شركة لممارسة نشاط الاعتماد؛ إنفاذًا لنص المادة رقم (22) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، والمادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك في مجالات تقديم خدمات الاعتماد لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت هيئة الاستثمار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تشجيع وجذب المزيد منوالأجنبية.
كما ستسهم الخطوة في توفير آليات جديدة لتبسيط كل الإجراءات المتَّبَعة والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستثمارات.
وينظم قانون الاستثمار عمل تلك المكاتب التي تتيح لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري؛ لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات والقوانين.
من هي أول شركة
وقد تم قيد شركة سي إم إل (CML) للاعتماد- شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981-كأول شركة لممارسة نشاط الاعتماد.
أكد المستشار محمد عبد الوهاب ضرورة توافر الخبرة اللازمة لممثلي القطاع الخاص في ممارسة نشاط مكاتب الاعتماد والالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، إلى جانب بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
العوائد المتوقعة
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الاستعانة بمكاتب الاعتماد الخاصة ستسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات والإسراع ببدء الأنشطة الاستثمارية.
وتابع أن ذلك سيسهم في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية التي ترصد سهولة أداء الخدمات المرتبطة بالاستثمار، ومن بينها تقرير التنافسية وممارسة أنشطة الأعمال.
يُشار إلى أن عبد الوهاب كان رئيس اللجنة المكلفة من وزارة الاستثمار، العام الماضي، لوضع المعايير والضوابط لرخصة مزاولة مكاتب الاعتماد، التى استحدثها قانون الاستثمار الجديد لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء مشروع استثمارى وتشغيله والتوسع فيه.
واللجنة كانت تضم في عضويتها جهات حكومية مختلفة تضم وزارة التموين وهيئة المجتمعات العمرانية.
وينص القانون على أن مكاتب الاعتماد تصدر شهادة على مسئوليتها صالحة لمدة عام وتكون مقبولة لدى الجهات المختصة.
ولا يَحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضًا مسببًا على الشهادة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها.