يضمن حق علم الزوجة الأولى بالزواج من أخرى.. نص تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة

التعديل الثاني: آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره (الطلاق الغيابي)

يضمن حق علم الزوجة الأولى بالزواج من أخرى.. نص تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:44 م, السبت, 7 مايو 22

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وآخرون، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام “قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق”.

التعديل الأول: إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستورى

تناول التعديل الأول من مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات علم الزوجة الأولي، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

وهذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج بأخرى حيث إن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.

التعديل الثاني: آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره (الطلاق الغيابي)

نص التعديل الثاني فى مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.

التعديل الثالث: إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه (خلال ستين يوما)

نصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.

وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.

التعديل الرابع: تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى

هذا التعديل يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتامين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.

هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة فى حياة كريمة.

التعديل الخامس: إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا مأوى

هذا التعديل يعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشرة سنوات طوال وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وأنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2000 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2500 جنيه.

وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

التعديل السادس: سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة

هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، وبلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

ويأتي هذا التعديل اتساقا مع هذا التوجيه، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة على أن يتم البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما.

وهذا يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة، والحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال من جراء تأخر الفصل فى القضايا، وضمان استقرار الأسرة المصرية كاستحقاق دستورى.

وتقوم فلسفة مشروع القانون علي أن نص الدستور فى المادة 10 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما نصت المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وهذا يعني أن هناك التزاما دستوريا على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا ضمنا حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.

ومن أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وبمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.

وأبرز هذه النقاط إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التى هي بلا مصدر دخل أو إعاشة بعد سنوات من الزواج دامت لأكثرمن عشر سنوات.

وهنا نستحضر كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر فى ديسمبر 2019 حينما قال “لن أوقع على قانون لا يُنصفكن».. والذي يستوجب معه إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تواجه البرلمان الحالى، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضى، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تطرقت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلي أن تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: “قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدنى.. قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس .. لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال “استوصوا بالنساء خيرا”.. دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر.. ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: “لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط.

وأشار إلى أن انحيازه للمرأة ينبع من قناعة تامة وإيمان حقيقى بأن احترامها وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها يعد واجبًا وطنيًا والتزامًا سياسيًا وليس هبة أو منحة، وتابع: «حالة النجاح التى تحققت فى الـ5 سنين اللى فاتت حتى فى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللى أتقدمت، الأم والبنت والزوجة هى اللى تألمت أكتر وده عطاء كبير.. آه فيه أبهات بيتألموا على أولادهم مفيش كلام.. لكن الأم والبنت والزوجة هما مش هقول الجناح الضعيف لكن الجناح اللين الرحيم».

وواصل الرئيس حديثه عن دور المرأة فى المجتمع: «أنا واحد من المجتمع بسمع وأشوف الست بتعمل إيه.. زى كل بيت من بيوتنا.. واللى بيحصل فيها تجد فى الآخر الست هى اللى بتشيل، لذا يجب أن ينتبه صنّاع الدراما فى أثناء تناول بعض الموضوعات، لاسيما قضية الانتحار وضرب الزوج لزوجته.. إنك تصوغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه أفضل كتير.. هو أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته أو حد بيشتم، يعنى مش معقول».

وغيرها من التصريحات الكثيرة التى لا تفارق فخامة الرئيس فى كل محفل أو مؤتمر، حيث يتحدث عن حقوق الزوج والزوجة والقصور الشديد فى قانون الأحوال الشخصية وهذا ما دفعنا التقدم بالتعديلات الواردة بصلب مشروع القانون.